"مجلس الدولة" يزف بشارة سارة للعاملين بالدولة بخصوص احتساب العلاوات الخاصة
أكد مجلس الدولة أنه وفقا لمبدأ الخدمة المدنية فى شأن قواعد ضم مدة الخبرة العلمية والتى تنص على ” يشترط لصاحب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين في الوظيفة توافر الشروط الآتية :
(أ) حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى من المؤهل الذي تستلزمة شروط شغل الوظيفة ، و لا يعتد في هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علمياً قرار من السلطة المختصة بذلك طبقاً لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .
(ب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علمياً مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة .
(ج) أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة التخصصية التي تتطلب تأهيلاً علمياً متخصصاً من الدرجة الثالثة ”
وينص في المادة الثانية على أن : ” تحسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسي الأعلى كسنة في حساب مدة الخبرة العلمية ، و تحسب هذه المدة في أقدمية درجة الوظيفة
كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة و ذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها و بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة ، سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر
و تحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة و للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ، و يمنح العامل علاوة من علاوات درجة الوظيفة تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة ” ، و ينص في المادة الثالثة على أن : ” يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علمياً في أقدمية درجة الوظيفة و الزيادة في أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين “.
